الشيخ محمد الجواهري
348
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3114 [ « مسألة 7 » : إذا نذر الحجّ ( 1 ) من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ( 2 ) . نعم ، لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ( 3 ) ، لعدم إمكان التدارك . ولو نذر أن يحج من غير تقييد